دور المقرر الخاص التابع لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة


مجلس حقوق الإنسان
7/36- ولاية المقرِّر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير
إن مجلس حقوق الإنسان،
إذ يسترشد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يؤكد الحق في حرية الرأي والتعبير،
ووعياً منه بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يعيد التأكيد، في المادة 19منه، على حق كل إنسان في اعتناق آراء دون مضايقة، بالإضافة إلى الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء شفوياً أو في شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها، وإذ يلاحظ أن هذه الحقوق والحريات هي من بين الحقوق والحريات التي تعطي معنى للحق في المشاركة الفعالة في مجتمعٍ حر،
ووعياً منه أيضاً بأن المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أن ممارسة الحق في حرية التعبير يستتبع واجباتٍ ومسؤولياتٍ خاصة ولذلك يجوز إخضاعه لبعض القيود، ولكن شريطة أن تكون محدَّدة بنص القانون وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة، وأن المادة 20 تنص على أنه تُحظر بالقانون أية دعاية للحرب أو دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكِّل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف،
وإذ يؤكد مجدداً القرار 2005/38 بشأن حرية الرأي والتعبير الذي اعتمدته لجنة حقوق الإنسان في 19 نيسان/أبريل 2005، وإذ يشير إلى جميع قراراتها السابقة بشأن هذه المسألة،
وإذ يقرُّ بأن ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير هي أحد الأسس الضرورية لإقامة مجتمع ديمقراطي، وأنها تُتاح بتهيئةِ بيئةٍ ديمقراطيةٍ توفر، في جملة أمور، ضماناتٍ لحمايتها، وأنها أمرٌ ضروري للمشاركة الكاملة والفعَّالة في مجتمعٍ حرٍ وديمقراطي، وتساعد في إقامة وتعزيز النظم الديمقراطية الفعَّالة،
وإذ يقرُّ أيضاً بأن الممارسة الفعالة للحق في حرية الرأي والتعبير هي مؤشر هام على مستوى حماية سائر حقوق الإنسان وحرياته، واضعاً في اعتباره أن جميـع حقوق الإنسان هي حقوق عالمية وغير قابلـة للتـجزئة ومترابطة ومتشابكة،
وإذ يساوره بالغ القلق إزاء استمرار حدوث انتهاكات للحق في حرية الرأي والتعبير،
وإذ يشدد على ضرورة ضمان عدم اتخاذ الأمن القومي، بما فيه مكافحة الإرهاب، ذريعةً لتقييد الحق في حرية الرأي والتعبير على نحو تعسفي أو لا مبرِّر لـه،
وإذ يشدد أيضاً على أهمية الاحترام التام لحرية التماس المعلومات وتلقيها ونقلها للغير، بما في ذلك الأهمية الأساسية للوصول إلى المعلومات، والمشاركة الديمقراطية، والمساءلة، ومكافحة الفساد،
وإذ يقرُّ بأهمية وسائط الإعلام بجميع أشكالها، بما فيها وسائط الإعلام المطبوعة والإذاعة والتلفزيون وشبكة الإنترنت، في ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير وتعزيزه وحمايته، وأيضاً بأهمية قيام وسائط الإعلام بجميع أشكالها بنقل وإبلاغ المعلومات بصورة نزيهة ومحايدة،
وإذ يضع في اعتباره الفقرة 6 من قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006،
وإذ يشير إلى قراري المجلس 5/1 المعنوَن "بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" و5/2 المعنوَن "مدونة السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان"، وإذ يشدد على أن صاحب الولاية يجب أن يؤدي واجباته وفقاً لهذين القرارين ولمرفقيهما،
1- يؤكد من جديد حق كل إنسان في اعتناق الآراء دون تدخلٍ من الغير، فضلاً عن حقه في حرية التعبير، والحقوق المترابطة في جوهرها، وهي الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، والتجمُّع السلمي وتكوين الجمعيات، والحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة؛
2- يحيط علماً مع التقدير بتقارير المقرِّر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير (E/CN.4/2006/55، A/HRC/4/27 وA/HRC/7/14)، ويدعو جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة إلى النظر في التوصيات المتضمَّنة فيها، ويرحِّب بإسهامه المهم في تعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، ولا سيما بتعاونه المستمر والمتزايد مع آلياتٍ ومنظماتٍ أخرى؛
3- يقرِّر تمديد ولاية المقرِّر الخاص لمدة ثلاث سنوات أخرى، وتكليفه بالمهام التالية:
(أ) جمع كل ما يتوافر من معلومات مناسبة تتصل بانتهاكات الحق في حرية الرأي والتعبير، أو بحالات التمييز أو التهديد بالعنف أو استعماله أو المضايقة أو الاضطهاد أو الترهيب، التي تُمارس ضد الأشخاص الذين يسعَون إلى ممارسة أو تعزيز ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك، بوصفه أولويةً قصوى، تلك التي تُمارس ضد الصحفيين أو غيرهم من المهنيين في ميدان الإعلام؛
(ب) التماس وتلقِّي المعلومات الجديرة بالتصديق والثقة من الحكومات والمنظمات غير الحكومية ومن أي أطرافٍ أخرى على علمٍ بهذه الحالات، والرد على هذه المعلومات؛
(ج) إعداد توصياتٍ وتقديم مقترحاتٍ عن السبل والوسائل الكفيلة بتحسين تعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بكل مظاهره؛
(د) الإسهام فيما تضطلع به مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من تقديم للمساعدة التقنية والخدمات الاستشارية لتحسين تعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛
4- يطلب إلى المقرِّر الخاص القيام، في إطار ولايته، بما يلي:
(أ) أن يوجِّه نظر المجلس ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى الحالات والقضايا المتعلقة بحرية الرأي والتعبير التي هي مثار قلقٍ بالغٍ على وجه الخصوص؛
(ب) أن يدمج حقوق الإنسان المتَّصلة بالمرأة ومنظوراً جنسانياً في أعمال ولايته؛
(ج) أن يواصل، بغية تحقيق مزيدٍ من الكفاءة والفعالية في تعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، جهوده الرامية إلى التعاون مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان، والإجراءات والآليات الخاصة، والوكالات المتخصصة، والصناديق والبرامج، والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية وآلياتها، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وأن يطوِّر ويوسِّع نطاق شبكته من المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، ولا سيما على الصعيد المحلي؛
(د) أن يقدم تقارير عن الحالات التي تشكل فيها إساءة استعمال الحق في حرية التعبير عملاً من أعمال التمييز العنصري أو الديني، آخذاً في اعتباره المادتين 19(3) و20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتعليق العام رقم 15 للجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، الذي ينص على أن حظر نشر جميع الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية ينسجم مع حرية الرأي والتعبير؛
(ﻫ) أن ينظر في النُهج المتبعة بشأن الوصول إلى المعلومات بغية تقاسم أفضل الممارسات؛
(و) أن يواصل الإدلاء بآرائه، عندما يكون ذلك مناسباً، بخصوص ما تتسم به تكنولوجيات المعلومات والاتصال الحديثة، بما في ذلك تكنولوجيات الإنترنت والهواتف الجوالة، من مزايا وما تطرحه من تحديات بالنسبة إلى ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك الحق في التماس المعلومات وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، ومدى أهمية توافر مجموعات شديدة التنوع من المصادر، وكذلك فرص دخول الجميع إلى مجتمع المعلومات؛
5- يناشد جميع الدول أن تتعاون تعاوناً تاماً مع المقرِّر الخاص وأن تساعده على أداء مهامه، وأن تزوِّده بكل المعلومات اللازمة التي يطلبها، وأن تستجيب فوراً لما يوجِّهه من نداءاتٍ عاجلة وغيرها من البلاغات، وأن تنظر بإيجابية فيما يقدِّمه من طلباتٍ للقيام بزيارات ولتنفيذِ توصياته على نحوٍ يمكِّنه من مباشرة ولايته بمزيد من الفعالية؛
6- يدعو مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والإجراءات الخاصة ذات الصلة التابعة للمجلس، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان، كلاً في إطار ولايته، إلى إيلاء الاهتمام لحالة الأشخاص الذين انتُهك حقهم في حرية الرأي والتعبير بغية تفادي الازدواجية التي لا مبرر لها؛
7- يطلب إلى الأمين العام أن يقدِّم إلى المقرِّر الخاص كل ما يلزمه من مساعدة لإنجاز ولايته بصورة فعالة، ولا سيما بوضع قدرٍ وافٍ من الموارد البشرية والمادية تحت تصرفه؛
8- يطلب إلى المقرِّر الخاص أن يقدِّم إلى المجلس تقريراً سنوياً يشمل الأنشطة المتَّصلة بولايته؛

9- يقرِّر أن يواصل نظره في مسألة الحق في حرية الرأي والتعبير وفقاً لبرنامج عمله.
الجلسة الثانية والأربعون
28 آذار/مارس 2008
[اعتُمد القرار بتصويت مسجل بأغلبية 32 صوتاً مقابل لا شيء وامتناع 15 عضواً عن التصويت. انظر الفصل الثالث. وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي:
المؤيدون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأردن، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، باكستان، بنغلاديش، بوليفيا، بيرو، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زامبيا، سري لانكا، السنغال، الصين، غابون، غانا، قطر، الكاميرون، كوبا، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المكسيك، المملكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجيريا، نيكاراغوا، الهند.
الممتنعون: ألمانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة والهرسك، جمهورية كوريا، رومانيا، سلوفينيا، سويسرا، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، كندا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هولندا، اليابان]