نحو حماية فعالة للمدافعين


نحو حماية فعالة للمدافعين
منى رشماوي/ مدير مركز إستقلال القضاة والمحامين في اللجنة الدولية للحقوقيين جنيف سويسرا وتود المؤلفة أن تعبر عن شكرها لكل من لين هاستنجز وكارين ستاسويس لمساعداتهما وملاحظاتهما المفيدة
لقد أصبح المدافعون عن حقوق الإنسان أكثر عرضة للهجوم بفعل التأثير المتزايد لحركة حقوق الإنسان على العلاقات الدولية فبعد مرور تسعة وأربعين عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أصبح خطاب حقوق الإنسان عاملاً مؤثراً بشكل مضطرد على العلاقات الثنائية بين الدول وعلى المستوى الدولي وبعد ما يقرب من خمس عقود من وضع المعايير الدولية والإقليمية في هذا المجال يظل التحدي الأكبر أهمية هو تطبيق هذه المعايير على المستوى المحلي.
لقد تعهدت كل الدول الأعضاء في
الأمم المتحدة في ظل ميثاق المنظمة بأن تحث وتشجع "إحترام حقوق الإنسان واحترام الحريات الأساسية للجميع بدون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين" وقد أقرت كل الدول تقريباً بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما وقع عدد كبير من الدول على الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك العهدين وحتى تلك الدول التي لم تصبح طرفاً في العهدين صادقت على إتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي صادقت عليها 190 دولة حتى الآن فضلاً عن مصادقة الكيانات الأخرى المؤهلة للإنضمام إلى الإتفاقيات الدولية على هذه الاتفاقية التي تشمل معظم الحقوق المعترف بها(1).
وتشير هذه المصادقات الواسعة وإن كانت مصحوبة بتحفظات إلى أن الدول عموماً تقبل فكرة أن حقوق الإنسان شاغل مشروع للمجتمع الدولي فقبول هذه الدول بالإلتزام بتقديم التقارير إلى الهيئات الدولية مثل لجنة حقوق الطفل ولجنة مناهضة التعذيب ولجنة حقوق الإنسان حول مدى إلتزامهم بتعهداتهم الدولية تجاه مختلف معاهدات حقوق الإنسان تنقض الإدعاء بأن سجل حقوق الإنسان في دولة ما أمر يتعلق بالشئون الداخلية.
ورغم من أن بعض الدول تستخدم ذريعة الخصوصية الثقافية أو الدينية لتبرير عدم إعمالها لمعايير حقوق الإنسان فإن دولاً قليلة تقر بأنها تنتهك فعلاً حقوق الإنسان والأسلوب الذي تتبعه معظم الدول هو التشكيك في دقة الحقائق المتعلقة بهذه الإدعاءات وفي الواقع فإن حكومات قليلة جداً تقر بشكل مكشوف بعدم قبولها لمبادئ حقوق الإنسان كمقياس لسلوكها(2).
وهذا ما يفسر لماذا تتلقى الحكومات عرض تقارير حقوق الإنسان الخاصة ببلدانها في غالب الأحيان بالفزع وعدم الإرتياح وهذا على وجه الخصوص هو الحال حيث نجحت حركة حقوق الإنسان في مطالبتها بفرض بنود شرطية تربط حجم المساعدات المقدمة لبلد معين بدرجة إحترامه لحقوق الإنسان(3) وعلى الرغم من أن هذه الشروط نادراً ما تكون موضع تنقيذ لأن مصالح إقتصادية واستراتيجية أخرى عادة تسود فإن مجرد وجودها يمثل تهديداً للحكومة المنتهكة وهذا يزيد الضغوط على من يراقبون ويسجلون إنتهاكات حقوق الإنسان فيصبحون بذلك هدفاً للمضايقات.
فضرورة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان تأتي إذن انطلاقاً من منطق أن حقوق الإنسان هي شاغل حقيقي للمجتمع الدولي وبالنتيجة فإن من يعملون على الإرتقاء بهذه المبادئ يجب ألا يتعرضوا للتهديد.
** من هو المدافع عن حقوق الإنسان؟
يشيع اليوم استخدام مصطلح "المدافعين عن حقوق الإنسان" على المستوى الدولي للإشارة لمن يعملون في حقل حقوق الإنسان وكثيراً ما تستخدم تعبيرات أخرى عديدة منها نشطاء حقوق الإنسان المراقبون، مناضلون، عمال حقوق الإنسان، والخبراء ومن ناحيتي فإنني أشارك آخرين تفضيلهم لمصطلح "مناضلون" بدلاً من مصطلح "مدافعين" حيث أن تعبير "مدافع" يعني أن من يؤدون هذه الوظيفة يقومون برد فعل في حين أن مصطلح مثل "مناضل" يوصف دوراً فاعلاً وهو أكثر ملائمة للنشاطات التي يقوم بها من يعملون في هذا الحقل(4) وبغض النظر عن توصيفهم فإن ما يشترك فيه "المدافعون عن حقوق الإنسان" هو عملهم الفعلي نحو تطبيق المبادئ الدولية لحقوق الإنسان.
ولا يوجد تعريف رسمي للمدافعين عن حقوق الإنسان وقد عزف أولئك الذين شاركوا في إعداد مسودة إعلان
الأمم المتحدة للمدافعين عن حقوق الإنسان الذي سيرد ذكره لاحقاً عن الترويج لتعريف معين فهم يعتقدون أن وقتاً وجهداً كبيرين سوف يستهلكان في العمل على تعريف قد لا يحظى بالإجماع بل وسيؤخر إقرار الإعلان إلى وقت آخر(5) وعلاوة على ذلك لم تشجع خبرات من اشتركوا في وضع مشاريع إتفاقيات أخرى مثل إتفاقية حماية الصحفيين على الوصول إلى تعريف فقد عطل عدم الإتفاق على تعريف "للصحفيين" لغرض صياغة الإتفاقية هذه العملية ما يقرب من عقد الثمانينيات ولأن مسألة التعريف لم تحل مطلقاً فقد تم التخلي عن الإتفاقية برمتها(6).
وقد يكون كافياً الإعتراف بأن تعبير "المدافعين عن حقوق الإنسان" ليس صفة تلصق بل تعبيراً يشير بالأحرى إلى وضع تجرى فيه ممارسة أنشطة معينة فالمدافعون عن حقوق الإنسان يسهمون في تشكيل قانون حقوق الإنسان عن طريق إقتراح حقوق ومعايير وآليات جديدة ويحللون مبادئ حقوق الإنسان من أجل إعطائها معان أكثر ملموسة وعملية وهم يرصدون ويكشفون إنتهاكات حقوق الإنسان ويقدمون النصح لمجموعات الضحايا والمجموعات المتضررة ويساعدونهم على تأمين حقوقهم وهم ينشرون المعرفة بمعاير وآليات حقوق الإنسان ويؤيدون إدخالها على مختلف السياسات والإستراتيجيات بل ويدربون أحياناً موظفي الحكومة على معايير ورفع الحصانة عمن ينتهكها.
وعلى الرغم من أن هذه الأنشطة تشير بوضوح إلى أعضاء النمط التقليدي لمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية إلا أنها لا تقتصر عليهم بالضرورة.
** معضلات التعريف
1)المجموعات الموالية
هل يعتبر الأفراد والمجموعات المدافعة عن حقوق قطاعات معينة من المجتمع من المدافعين عن حقوق الإنسان؟ فنشطاء حقوق المرأة على سبيل المثال يروجون ويدافعون عن حقوق تعتبر جزءاً من قانون حقوق الإنسان ومع ذلك فإن العديدين منهم إن لم يكن معظمهم لا يسمون أنفسهم "مدافعون عن حقوق الإنسان" وبالمثل فالنقابيين رغم نضالهم من أجل دعم حقوق العمال إلا أنهم أيضاً لا يعتبرون أنفسهم مدافعين عن حقوق الإنسان فهل ينبغي أن نعتبرهم كذلك؟ وبالمثل فبعض المهنيين مثل العاملين في الحقل الطبي يقدمون أدلة على وجود التعذيب يعملون في الجوهر من أجل القضاء على هذه الظاهرة لكن الكثيرون مقتنعين بأن أعمالهم هذه تنبع من مدونة السلوك المهنية الخاصة بهم وينطبق الشئ نفسه على المحامين الذين يدافعون بشراسة عن حق كل متهم في محاكمة عادلة ودفاع ملائم والعديدون يشعرون أنهم يدافعون عن كرامة مهنتهم لا عن حقوق الإنسان فهل سنعتبر هذه المجموعات "مدافعين عن حقوق الإنسان"؟ وعلى الرغم من جاذبية فكرة أن حركة حقوق الإنسان يجب أن تكون حركة شاملة وليست حصرية إلا أن المرء يجب أن يكون حذراً العديد من التداعيات.
أولاً: يجب أن نكون حذرين من إعطاء الإنطباع بأن مصطلح "المدافعين عن حقوق الإنسان" مصطلح مطاط أو تعبير فضفاض يتضمن كل المدافعين عن مجتمع مدني بالمعنى الحقيقي ذلك أن مثل هذه المرونة من شأنها أن تحيل السعي إلى حماية محددة للمدافعين عن حقوق الإنسان إلى شئ لا معنى له.
ثانياً: يجب أن نكفل وقوع أنشطة مناصري حقوق القطاعات المعينة في إطار مقاييس قانون حقوق الإنسان ويجب أن نحرص على أن تكون أفعالهم تحترم حقوق الآخرين ولا تنتقص منها أو تحدها وبدون ذلك فمن الممكن أن تجري بعض الممارسات التمييزية لمجموعات معينة باسم حقوق الإنسان.
ثالثاً: يجب النظر في العلاقة المعقدة بين السياسة وحقوق الإنسان فكثيراً ما تلجأ الأحزاب السياسية إلى استخدام خطاب حقوق الإنسان لذلك يجب أن تقيم بدقة الإنشطة السياسية المناصرة لحقوق الإنسان والتي تستهدف السلطة السياسية بينما هي تستخدم لغة حقوق الإنسان ومن ثم لا يجب الخلط بين مثل هذه الأنشطة وبين حقوق الإنسان.
2)الإرتباط بالعنف
هل يجب استبعاد مؤيدو العنف من مصطلح "المدافعين عن حقوق الإنسان"؟ سيتخذ الكثيرون الموقف الواضح أن حقوق الإنسان والعنف على طرفي النقيض لكن هذا السؤال الأساسي يتطلب المزيد من التأمل.
يقرر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ديباجته:
" (...) من الأساسي أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر ألا يضطروا آخر الأمر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان والإضطهاد".
وهكذا فقد أعترف بالثورة ضد القهر "كملاذ آخر" ممكن ومشروع عندما لا تحترم حقوق الإنسان فهل تتضمن هذه الثورة العنف؟ ويمكن تفسير أوجه القانون الدولي العام بما في ذلك القانون الدولي الإنسان والبروتوكول الثاني من إتفاقيات جنيف مثلاً بوصفها إقراراً للمقاومة المسلحة.
وبغض النظر عن صحة الحجج المؤيدة لمشروعية الدفاع عن العنف في القانون الدولي أو ممارسته بواسطة الأفراد والمجموعات في ظروف معينة فإنني أرى أن المدافعين عن حقوق الإنسان يجب ألا يرتبطوا بأي حال بالترويج للعنف أو ممارسته.
وعلى الرغم من أن مشاعر الناس الذين يعيشون في ظل الأنظمة القمعية أو الإحتلال قد تؤيد اللجوء إلى كل الوسائل لتخليص أنفسهم من القهر فثمة إعتبارات عديدة أخلاقية وقانونية وإستراتيجياً يوفر الإرتباط بالعنف مبرراً سهلاً للحكومات لحظر حركة حقوق الإنسان فالأفراد والمجموعات التي تشجع أو تمارس العنف عادة ما توصم من جانب الحكومات بالإرهاب.
وثمة أسئلة عملية مهمة تبرز من هذا الجدل إذا إنخراط شخص ما في مرحلة معينة من حياته في أنشطة عنف ثم إنضم إلى حركة حقوق الإنسان هل يعتبر هذا الشخص مدافعاً عن حقوق الإنسان؟
والإجابة بوضح نعم إذ يجب أن تتاح للناس فرصة أن يتغيروا كما يجب أن يقيم المدافع عن حقوق الإنسان على أساس أفعاله وقت أن أًصبح يحمل اسم "مدافع عن حقوق الإنسان" وعندما يسعى لحماية هذه الحقوق لا على أساس ماضيه.
سؤال آخر يتصل بموضوعنا هو ما إذا ما كان الشخص يعمل من أجل حقوق الإنسان ولكنه مصنف سياسياً ضمن مجموعة تؤيد وتمارس العنف على الرغم من أنه/ أنها لم يمارس ذلك شخصياً هل يمكن إعتباره مدافعاً عن حقوق الإنسان؟ والإجابة أيضاً بنعم.
ولعله من المفيد أن نذكر أن عدداً من عظماء ورواد حقوق الإنسان قد ارتبطوا بأنشطة أو مجموعات عنف في مرحلة من مراحل حياتهم قبل إكتشافهم لخطاب حقوق الإنسان ولعل أبرز هؤلاء هو الإيرلندي الأسطوري شون ما كبرايد الأمين العام للجنة الدولية للحقوقيين في الفترة ما بين 1963-1970 وهو أيضاً مؤسس مشارك لمنظمة العفو الدولية وقد ترأس مجلسها التنفيذي الدولي لقد تعرض ماكبرايد للسجن ثلاثة مرات في شبابه على يد البريطانيين بسبب نشاطاته الثورية إذ ارتبط بالجيش الجمهوري الإيرلندي ثم هجره لاحقاً وقد حصل في أواخر حياته على جائزتي نوبل للسلام معاً(8) بفضل جهوده من أجل السلام ونزع السلاح.
** الحماية............كيف؟
يبحث النقاش السابق حول من يندرج تحت تعبير "مدافع عن حقوق الإنسان" بسبب الإفتراض بأن هذه الفئة من الناس تستحق حماية خاصة وسبب هذه الحماية ذا مستويين كما قررنا من قبل.
أولاً: يروج المدافعون عن حقوق الإنسان قيماً ومبادئ أساسية للمجتمع الدولي بمجمله.
ثانياً: يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان للمضايقة والتهديد.
لقد أجملت ورقة الخلفية الممتازة التي أعدتها سمية أحمد ثولين لورشة العمل هذه ثلاثة أنواع من أعمال الحماية: جسدية وقانونية وأخلاقية وسياسية(9) وأرى أن هذا التحليل مفيد وأود أن أعلق بسرعة على هذه الفئات الثلاثة.
1-الحماية الجسدية
تشمل الحماية الجسدية التدخل الفعلي لوقف الإنتهاك كما يتضمن التدخل المباشر وقت حدوثه وهدف هذا التدخل هو وقف الإنتهاك ولعل الشكل الأكثر شيوعاً للحماية الجسدية هو تقدم المدافع عن حقوق الإنسان المعرض للتهديد بطلب لمغادرة بلده/ها ويتضمن هذا الشكل من الحماية العثور على البلد الذي يمكن أن يستضيفه وتأمين خروجه من بلده وتمويل عملية الحماية وإيجاد وسيلة كسب عيش للمدافع في المنفى وتقديم العون لأسرته حتى زوال التهديد لذا يتطلب هذا النوع من الحماية تحرك هيئات خارجية وتشمل الأفراد الآخرين ومجموعات حقوق الإنسان بل وحتى الدول.
2-الحماية القانونية
تتطلب الحماية القانونية خلق إطار قانوني وآليات على المستويين الوطني والدولي لجعل العمل في مجال حقوق الإنسان ممكناً ويفسر هذا أهمية صياغة إعلان حول "المدافعين عن حقوق الإنسان" على مستوى
الأمم المتحدة فمسودة إعلان الأمم المتحدة للمدافعين عن حقوق الإنسان وثيقة بسيطة فهى إعلان وليست إتفاقية وهي تؤكد وتوضح المبادئ المحددة سلفاً في الصكوك الدولية الأخرى كما أنها لا تحتوي على قواعد جديدة ولكنها تبنى على القواعد التي جاءت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين.
وعلى الرغم من ثلاثة عشر عاماً من المداولات ما يزال على الدول الإتفاق على الحقوق التي سيؤكد عليها الإعلان وقد ظلت بعض الدول (كوبا بالأساس) تؤخر علمية إعداد المسودة ويجب أن ينتهي هذا الفصل المخزي من التعطيل غير المبرر في تاريخ
الأمم المتحدة المكلفة بإعداد مسودة هذا الإعلان من عملها في العام القادم(10) وسوف يجعل هذا من إحتفالات العيد الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان إحتفالات ذات مغزى أكبر، لقد قدم رئيس مجموعة العمل بالأمم المتحدة في دورة إنعقادها في عام 1997 نصاً مركزاً أعده بعد إجراء مشاورات رسمية مكثفة أثناء إنعقاد الدورة ولم يتضمن النص فقرات حول أربع قضايا معلقة : حق المدافعين عن حقوق الإنسان في مراقبة المحاكمات والحق في تمويل نشاطات حقوق الإنسان، والإرتباط بالقانون المحلي، وواجبات المدافعين عن حقوق الإنسان(11) ولأن هذه القضايا قد نوقشت في عرض آخر(12) أود هنا أن أعلق فقط على إخضاع حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان للقانون الوطني ليس فقط لأن هذا جزء مكمل للحماية القانونية ولكن أيضاً لأنه إذا تم قبول هذا التصور فسيقوض كل الحقوق والحمايات الممنوحة في الإعلان.
يحتوي القانون في العديد من البلدان على نصوص معادية للقطاع غير الحكومي فهو يقيد على سبيل المثال تسجيل المنظمات غير الحكومية ويقيد تدفق المعلومات وحرية التعبير ويحد من حرية التجمع ويقيد عقد اللقاءات ويسمح بالرقابة على المطبوعات ويحد من القدرة على تلقي التمويل والهبات ومالم يتوافق القانون الوطني مع القانون الدولي فمن الصعب رؤية كيف يمكن لحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان أن تخضع للقانون الوطني وحده وعلاوة على ذلك فمن الضروري أن ينص القانون الوطني على آليات ملائمة للحماية ومن المفيد أيضاً خلق مؤسسات مستقلة بالإضافة إلى النظام القضائي مثل لجنة وطنية لحقوق الإنسان ومكتب للتحقيقات لمراقبة الممارسات المحلية في مجال حقوق الإنسان ويجب أن يتوافر ضمان هيكلي لإستقلالية مثل هذه الهيئات وعلى مستوى الممارسة أيضاً ولا يجب أن يكون إنشاء هذه الهيئات مجرد عملية تجميلية ويجب تدريب القضاة والمحامين ومن يوكل له تنفيذ القانون على حقوق الإنسان وتفهم دور هذه الحقوق في المجتمع.
وعلى المستوى الدولي ناقشت المنظمات غير الحكومية ثلاثة إحتمالات تعيين مقرر خاص تابع للأمم المتحدة للمدافعين عن حقوق الإنسان وضم فحص حالة المدافعين عن حقوق الإنسان إلى عمل الآليات الموضوعية والقطرية الموجودة حالياً بلجنة
الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان ومطالبة المفوض السامي لحقوق الإنسان بإيلاء اهتمام خاص لهذا المجال(13) وثمة فكرة أخرى تتمثل في الضغط على الهيئات المراقبة لاتفاقيات الأمم المتحدة من أجل النظر بشكل خاص في التهديدات والتخويف الذي يواجهه المدافعون عن حقوق الإنسان خلال بحثهم التقارير القطرية وكل هذه الإقتراحات العملية يجب متابعتها بدأب.
1-الحماية الأخلاقية والسياسية
الجانب الثالث للحماية كما حددناها هو الجانب الأخلاقي والسياسي وهذا يتضمن الإرتقاء بصورة العمل في مجال حقوق الإنسان وإدارة الحملات لمصلحة من يتعرضون للمضايقة أو الإضطهاد من المدافعين عن حقوق الإنسان وهذا يتطلب تقوية العلاقة بين العاملين في هذا الحقل وأود أن أستكشف قدماً مسألتين تؤثران على هذه الحماية السياسية والأخلاقية.
أ‌-المشروعية والإعتراف
غالباً ما تطرح الحكومات أن العمل في مجال حقوق الإنسان ليس شرعياً وعلى الرغم من أن الدول توقع على صكوك حقوق الإنسان إلا أنها كثيراً ما تلمح وتسوق الحجج بأن حقوق الإنسان مفهوم غربي غريب ولا ينطبق على وضع بلادها ويرجون فكرة أن من يعملون بشكل مستقل من أجل حقوق الإنسان ما هم إلا غربيين ومغتربين عن مجتمعاتهم وتذهب بعض الحكومات إلى حد ترويج الشائعات بأنهم عملاء للأجانب(14).
إن نزع الشرعية عن العمل في مجال حقوق الإنسان في نظر العامة يسهل من عملية تخويف من ينخرطون في هذا المجال وعندما تفرض الحكومة إجراءات صارمة على مجموعات حقوق الإنسان فإن قطاعاً من المجتمع من الحريصين على الحفاظ على ثقافته وهويته يجد نفسه ملزماً بمساندة إدعاء الحكومة بأنها تدافع عن مصالح مشروعة ومن ثم فإن العمل على شرح وإضفاء الشرعية على العمل في مجال حقوق الإنسان في نظر المجتمع أمر ضروري لحماية حقوق الإنسان.
إن المشروعية ترتبط بالإعتراف وتسن حكومات عديدة كما ذكرنا آنفاً قوانيناً للجمعيات تحد من تسجيل وعمل المنظمات غير الحكومية فتضطر هذه المجموعات في العديد من البلدان إلى إستخدام مداخل مبتكرة لضمان عملية التسجيل.
وبالإضافة إلى المشروعية الرسمية أو القانونية فإن المجموعات المحلية تحتاج إلى مساندة الحركة الدولية لحقوق الإنسان وهذا ما لا يتوفر دائماً فبعض المجموعات تعتبر أن المدافع عن حقوق الإنسان الذي يعمل ضد إنتهاكات حكومته/ ها لحقوق الإنسان لا يستطيع أن يكون موضوعياً.
ولهذا السبب ومن أجل حماية المدافع من مضايقات حكومته فإن منظمة العفو الدولية على سبيل المثال لا تسمح للعاملين فيها ولمجموعاتها بالعمل ضد إنتهاكات حقوق الإنسان داخل بلدانها(15).
ومع ذلك فثمة أفراد ومجموعات موثوقة عديدة في مجال حقوق الإنسان تعمل على حالة حقوق الإنسان في بلدانها بالإضافة إلى الكوادر القانونية ومع ذلك تشكر منظمات حقوق الإنسان المحلية من أن بعض المجموعات الدولية تطلب معلومات منهم وتستخدمها بدون إشارة كافية للمصدر(16) إن مثل هذا الفعل في واقع الأمر يلقى بظلال الشك في موضوعية المنظمة المحلية فالعديد من تقارير المجموعات الدولية ترتكز بشكل كامل تقريباً على مصادر محلية خاصة عندما لا يسمح للمنظمات العالمية بدخول البلد وجمع المعلومات المطلوبة بنفسه.
لروابط حقوق الإنسان العالمية والمحلية بالطبع الحق في أن تقرر طبيعة تكوينها وهيكلها ومنهج عملها وهي حرة أيضاً في تحديد ما يرتقى برسالتها ومصداقيتها ولها أيضاً الحق في الحفاظ على مصداقية بياناتها وأن تقر فقط تلك المصادر التي تثق في معاييرها الإحترافية ومنهج عملها ونوعيته ومع ذلك على المنظمات الدولية أن تضع في إعتبارها تبعات تحركاتها تجاه المجموعات المحلية إذ لا ينبغي أتساهم منظمات حقوق الإنسان المسئولة في التشكيك في شرعية الجمعيات المحلية لحقوق الإنسان وعليها أن تقر بأن تقديم المساعدة الصريحة لمجموعات حقوق الإنسان الموضوعية والموثوق فيها والمحترفة يعزز حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وهذا على وجه الدقة أحد أهداف جوائز حقوق الإنسان العديدة : الإرتقاء بمكانة بعض الأفراد والمجموعات العاملة في مجال حقوق الإنسان من أجل حمايتهم.
ولكن هذا لا يعنى أن مجموعات حقوق الإنسان يجب ألا تكون إنتقائية في تعاونها مع والمصادقة على بعضها البعض فقد خلق النمو المذهل لمنظمات حقوق الإنسان بأبعاده الثلاثة: المحلية، والإقليمية والعالمية حركة ضخمة ومعقدة وهذه الحركة تشمل متطوعين ومتفرعين أفراداً وجماعات وهناك الآلاف من منظمات حقوق الإنسان على مستوى العالم ولا شك أن هذا الوجود حيوي من أجل مأسسة العمل في مجال حقوق الإنسان فهو يضمن أن اهتماماً منظماً وكاملاً يكرس لهذا المجال.
ومع ذلك ثمة العديد من التعقيدات فالعديد من الحكومات تنشئ جبهة منظمات تتخذها واجهة لتدافع عن صورة الحكومة في مجال حقوق الإنسان كما أن بعض الأفراد يؤسسون منظمات حقوق الإنسان بهدف إستجلاب التمويل والوجاهة الإجتماعية بالأساس كما أن بعض المجموعات لا تقوم بعملها بشكل إحترافي ودقيق أو أنها تملك دوافع سياسية منحازة وتسيطر المعارضة السياسية التي لا تؤمن بالضرورة بحقوق الإنسان مثل الحركة الإسلامية على بعض المنظمات القائمة على العضوية في العديد من البلدان ويجب أن تؤخذ مثل هذه العوامل المثيرة للخلاف في الاعتبار عندما تقرر المجموعات تقديم المساعدة والإعتراف لبعضها البعض.
ب‌- تكوين صورة مهنية
لقد ظل السعي وراء حقوق الإنسان يضطلع به رأساساً ولعقود عديدة متطوعون فهموا هذا العمل كمسعى يرتبط بشكل مثالي بعقائدهم وقد انخرطت غالبية المرتبطين بحركة حقوق الإنسان بسبب إيمانهم بهذه المبادئ ورغبتهم في العمل من أجل تحويلها إلى واقع وبالنسبة للغالبية فإن العمل الحقيقي في مجال حقوق الإنسان ليس مسألة تتعلق بالمسار المهني أو الطموح أو حتى شعور المرء أنه إنسان جيد بل هو مسألة عمل لصالح من يعانون أنه عمل من أجل مساعدة الآخرين وبينما تستمر المثالية سائدة فقد أصبحت الطريقة التي تعمل بها مجموعات حقوق الإنسان ذات طابع أكثر إحترافية.
لقد ذكرت فيما سبق مدى تعقيد حركة حقوق الإنسان الآن وذكرت أيضاً كيف أنها تتكون من أفراد لا يعملون فقط على أساس تطوعي بل من عاملين متفرغين تفرغاً كاملاً يرتبطون بمختلف مجموعات حقوق الإنسان فثمة مهنيين الآن داخل القطاع غير الحكومي ونظرئهم في الجانب الحكومي.
وإحترافية هذه الحركة تعني إمكانية الحكم على تحركاتها على أساس مقاييس موضوعية فالحركة لم تنجح في تعميق المعايير والقواعد التي تحدد ما تعنيه حقوق الإنسان فحسب وإنما نجحت أيضاً في تعميق مناهج العمل وهياكله وآليات إعمال هذه الحقوق وتشتمل مناهج العمل الرصد العلمي لإنتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك المقابلات مع الشهود والضحايا مع إحترام القواعد المستقرة في الإثبات وفي تحليل النصوص والمبادئ القانونية واستخدام مختلف الإستراتيجيات لوقف الإنتهاكات مثل إعداد التقارير وتكوين جماعات الضغط حول هذه القضايا في المحافل الدولية.
إن الإعتراف بالبعد الإحترافي في العمل في مجال حقوق الإنسان أمر ضروري لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان فهو قبول بشرعيته فالإعتراف بالعاملين في المجال الطبي على سبيل المثال يعني أن الأطباء يمكنهم إجراء العمليات على الناس بموافقتهم أو حتى بدونها في حالات الطوارئ على الرغم من أن هذا التدخل قد يسبب الأذى وبدون الإعتراف بالمهنية الطبية فإن العمليات الجراحية قد تشكل أعمالاً إجرامية، إنه إعتراف بحاجة الأطباء حتى يحيا بني الإنسان وبالمثل فقد قاد الإعتراف بالعمل الموضوعي والضروري للمحامين إلى مبدأ أن المحامين يجب ألا يتم تعريفهم وفقاً لنوع القضايا التي يترافعون فيها.
لكن العديد من الحكومات تواصل عدم إحترامها للجانب المهني للعمل في مجال حقوق الإنسان ومازالت تراه كمجرد ممارسة لعلاقات عامة. إن عدم إحترام للجانب المهنى للعمل في مجال حقوق الإنسان ومازالت تراه كمجرد ممارسة لعلاقات عامة إن عدم الإعتراف بالعمل في مجال حقوق الإنسان كمهنة يتضمن نفياً لموضوعيته ومعاييره ومنهجية وأساليب عمله وهياكله وهو ما يجعل العمل في مجال حقوق الإنسان مهمة محفوظة بالمخاطر في العديد من أرجاء العالم.
وبينما يجب على المجتمع الدولي أن يعمل من أجل تعزيز إعتراف الحكومات بالطبيعة المهنية للعمل في مجال حقوق الإنسان فإن على مجموعات حقوق الإنسان أن تعمل من أجل تطوير إحترافيتها قدماً.
وتعترف المنظمات غير الحكومية بأنه يمكن فقط العمل الرفيع والموضوعي في مجال حقوق الإنسان تعزيز موقف حركة حقوق الإنسان في نظر الرأي العام(17) وبالإضافة إلى جهود أعضاء الحركة في تبادل مناهج التدريب والمعرفة فإن بعض مجموعات حقوق الإنسان تناقش إدخال مدونة سلوك لتنظيم العمل في مجال حقوق الإنسان ذاتياً ولضمان موضوعيته وإحترافيته.
جـ - شبكة العلاقات والتمويل
يظل أي نقاش حول المدافعين عن حقوق الإنسان ناقصاً بدون النظر في العمل بين شبكات حقوق الإنسان والتمويل وتتطلب هاتين القضيتين فحصاً دقيقاً ولأنهما كانا موضوعاً لمدخلات أخرى فسوف أقتصر هنا على تقديم ملاحظات قليلة.
يقر المدافعون عن حقوق الإنسان بشكل متزايد بأن تقوية التضمامن الدولي بين المدافعين عن حقوق الإنسان يحسن من شروط حمايتهم فالحماية تتطلب فعلا مباشراً وهذا يسلتزم بالضرورة تدفقاً فعالاً للمعلومات في الوقت المناسب إلى شبكة من الأفراد والمجموعات ممن يشتركون في نفس الهدف الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ويرغبون في العمل من أجله وهذا ما نعنيه بشبكة العلاقات في هذا السياق.
عادة ما ترغب مجموعات حقوق الإنسان الدولية في التدخل لصالح المدافعين عن حقوق الإنسان ممن يتعرضون للتهديد وتبدي مجموعات حقوق الإنسان المحلية باضطراد الرغبة في التحرك في صف زملائهم المضطهدين وهذا يعنى بالنسبة للعديد من هذه المجموعات إنعطافاً عن منهجها العادي في العمل والذي يحصرها في حدود بلادها وتتطلب الشبكات الفعالة اليوم الاستخدام العقلاني للتكنولوجيا الحديثة مثل البريد الإلكتروني والإنترنت وتشجع حقيقة أن أنظمة الإتصال هذه متاحة وغير مكلفة وسهلة الإستخدام نسبياً على الإستخدام المكثف لها وكثيراً ما تتلقى مجموعات حقوق الإنسان فيضاً من المعلومات لا تجد الوقت لمعالجته والتأكد من صحته والتحرك من أجله ومن ثم يجب النظر في فحص كيف يمكن استخدام هذه التكنولوجيا الحديثة بطريقة فعالة.
والبعد الآخر الذي لا يجب تجاهله عند النظر في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان هو دور وكالات التمويل فبينما يمكن إعتبار تمويل المدافعين عن حقوق الإنسان شكل من الإعتراف بقدرتهم على أداء العمل الإحترافي في مجال حقوق الإنسان ومن ثم حمايتهم إلا أن التمويل يمكن أن يعرض هذه المنظمات للخطر وكثيراً ما تدعى وكالات التمويل للدخول في مشاورات مع شركائها لصياغة السياسات والاستراتيجيات لمواجهة الإنتهاكات المنظمة لحقوق الإنسان(18).
** خاتمة
ينبغي في الختام الإعتراف بأن حركة حقوق الإنسان قد جعلت من خطاب حقوق الإنسان عنصراً هاماً في حقل العلاقات الدولية فمن خلال الإرتقاء بوضع حقوق الإنسان أصبح للضحايا حماية أكثر إلا أن المدافعين عن حقوق الإنسان أصبحوا مستهدفين باضطراد ولتعزيز حماية المدافعين عن حقوق الإنسان يحتاج المرء إلى ينظر خارج الحركة مثلما ينظر داخلها فبينما تلام الحكومات لتراخيها وممارستها التخويف والمضايقة فإن حركة حقوق الإنسان تحتاج أيضاً إلى أن تكون أكثر يقظة بل وناقدة لنفسها لقد مسست هذه الإنتقادات الذاتية لأنني أعتقد أنها ضرورية بحيث لا يمكن تجاهلها فهي تحتاج إلى المزيد من الإهتمام.
** هذه الدراسة مترجمة عن الإنجليزية وهي نسخة منقحة من الكلمة التي ألقيت أمام ورشة العمل التي عقدها FIDH/Raoul Wallenberg Institute حول المدافعين عن حقوق الإنسان والتي عقدت في لوند السويد في الفترة من 24 إلى 27 أبريل 1997(ونشير لها لاحقاً بورشة) FIDH/RWI وعلى الرغم من أن هذه المساهمة تظل في شكل كلمة إلا أن بعض الملاحظات والتعليقات التي قدمت أثناء ورشة العمل قد أضيفت إليها.
** الهوامش
1- حسب مركز
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هناك دولتان فقط لم تصدقا على هذه الإتفاقية وهما الصومال (لسبب واضح هو غياب حكومة مركزية) والولايات المتحدة الأمريكية ولم توقع أيضاً جزر الكوك غير المخول لها الدخول في الإتفاقيات الدولية.
2- هذا يفسر لماذا على سبيل المثال تلقي المجتمع الدولي بصدمة المصادقة القضائية الإسرائيلية على التعذيب والخطوات التي اتبعتها لتمرير تشريع يضفي الشرعية على هذه الممارسات وعلى الرغم من أن التعذيب متفشي في أقطار عديدة إلا أن الحكومات إما أن تنفي هذه الممارسة بشكل مطلق أو تعترف بالمشكلة لكنها تزعم حسن نيتها بالذهاب إلى أنها بحاجة إلى مساعدات فنية لتدريب الهيئات الحكومية المسئولة عن كيفية إنفاذ القانون بدون إنتهاك حقوق الإنسان.
3- على سبيل المثال القانون الأمريكي الخاص بالمساعدات الخارجية وأيضاً إضافة سن إجباري حول حقوق الإنسان في الاتفاقيات الثنائية التجارية التي يعقدها الإتحاد الأوروبي على سبيل المثال اتفاقية لومي.
4- طرح هذه النقطة بريان بورديكين Brian Burdiken مستشار المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ورشة عمل FIDH/RWI
5- انظر على سبيل المثال الآن ماكشيزني Food For Thought جهزت لورشة عمل for the FIDH/RWI Workshp والآن ماكشيزني هو أحد ممثلين اللجنة الدولية للحقوقيين عن مجموعة عمل حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والخاصة بمدافعي حقوق الإنسان.
6- طرح هذه النقطة هانز تولن خلال ورشة عمل FIDH/RWI
7- بعض الأفكار المقدمة تحت هذا العنوان الفرعي أثارتها ملاحظات طرحها السيد ألان ماكشيزني في ورقة Food Fort Though
8- انظر International Commissin of Tunsrs Howard B. Tolly Global Advocates Human Rights` University of pennsylvanis 1994 at100
9- انظر الورقة الخلفية التي أعدتها سيميا أحمد تولن لورشة عمل FIDH/RWI
10- أوصت لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة في الفترة ما بين 10مارس 18 أبريل 1997 ضمن قرار أقر بدون تصويت تحت بند 20 أن يقوم المجلس الاجتماعي والإقتصادي بتفويض مجموعة العمل التابعة للجنة حقوق الإنسان المفتوحة للإجتماع لفترة ثماني أيام عمل قبل الدورة الخامسة والأربعين للجنة من أجل إنهاء صياغة مسودة الإعلان المتعلقة بحق ومسئولية الأفراد والمجموعات والهيئات في المجتمع لتشجيع وحماية حقوق الإنسان المعترف بها عالمياً والحقوق الأساسية (التشديد من عندنا).
وعلى مستوى المنظمات غير الحكومية انظر على سبيل المثال بيان المنظمات غير الحكومية بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان المقدم أمام الدورة الثانية والخمسون للجنة حقوق الإنسان ب
الأمم المتحدة يقول البيان.
في الختام نأمل انتهاز فرصة العيد الخمسين للإعلان فعال فلن يكون سوى محاكاة ساخرة لفكرة حماية حقوق الإنسان وتؤكد المنظمات غير الحكومية على أنها لن تألوا جهداً لضمان خروج نص مرضي.
تم إعداد البيان بالأصالة عن 16 منظمة غير حكومية شاملة من بينها منظمة العفو الدولية جماعة البهائيين الدولية الفيدرالية الدولية لروابط حقوق الإنسان اللجنة الدولية للحقوقيين الخدمات الدولية لحقوق الإنسان.
11- انظر تقدير مجموعة العمل في جلستها الثانية عشر الخاصة بإعداد مسودة الإعلان الخاص بحق ومسئولية الأفراد ومجموعات وهيئات المجتمع لتشجيع وإحترام حقوق الإنسان المعترف بها دولياً والحريات الأساسية المقدمة إلى الجلسة الثالثة والخمسون للجنة
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
12- انظر لكلمة بيتر وايل خلال ورشة عمل FIDH/RWI.
13- انظر بيان المنظمات غير الحكومية ملاحظة رقم 9 سابقاً وقد قدمت نفس الأفكار نفسها عام 1996 من خلال العديد من المنظمات غير الحكومية أيضاً إلى لجنة
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
14- عقب نشر تقرير إدارة حقوق الإنسان الأمريكية في 1995 شنت الحكومة المصرية والتي نظر التقرير إلى حماية حقوق الإنسان فيها بشكل سلبي حملة على مجموعات حقوق الإنسان المحلية وعلى وجه الخصوص المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتي اعتبرتها الحكومة مقالات في الصحف المصرية تتهم مجموعات حقوق الإنسان بوصفهم عملاء الغرب بل ذهبت أحد هذه الصحف إلى نشر صورة لمبنى المخابرات المركزية الأمريكية في واشنطن مع التعليق التالي : هذا هو المكان الذي تتلقى منه مجموعات حقوق الإنسان دعمها وكانت المؤلفة متواجدة في مصر عندما أثير هذا الجدل
. 15- اعتبر نيجل رودلي المستشار القانوني السابق لمنظمة العفو الدولية أن المجموعات الدولية التي تسمح للمنظمات المنضمة إليها أن تعمل داخل أقطارها ليست "دولية" حقيقة لقد كتب: ويظن في بعض المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان وهي ترى نفسها بوصفها منظمات غير حكومية دولية وقد يكون هذا بسبب أنها تجمع مابين أفراد من أقطار مختلقة أو في أغلب الأمر روابط من أقطار مختلفة وعادة ما تمتد إهتماماتها إلى ما هو أبعد من المستوى الوطني حتى ولو انخرطت عضويتها الأساسية وروابطها في عمل على المستوى الوطني بالأساس أن قليل (من المنظمات الغير حكومية الدولية) يعتبر دولياً بالمعنى الحصري مثل منظمة العفو الدولية والتي تحظر على فروعها عامة العمل ضد إنتهاكات حقوق الإنسان داخل أقطارها.
16- قدم راجي الصوراني هذا التعليق خلال ورشة عمل.
17- أوصت المنظمات غير الحكومية التي حضرت في 1993 ورشة العمل الخامسة الخاصة بمشاركة المنظمات غير الحكومية في عمل اللجنة الإفريقية بالأتي: يجب أن تشجع المنظمات غير الحكومية تثقيف المهنيين وموضوعية عملهم في مجال حقوق الإنسان على المنظمات الحكومية أن تنظم ورش عمل تدريبية ما بين دورات انعقاد اللجنة، تضمنت ورشة العمل الخامسة جدلاً حول مدونة السلوك هذه.
18- لقد تم تطوير هذه الفكرة بواسطة مجموعتي عمل خلال ورشة عمل.